الأنشطة و البرامج
1 التسيير الإداري
يعد هذا الجانب مجالا مهما و مركزيا في المنظومة التربوية , و يعزف سيره العادي حسب القوانين الجاري العمل بها وفق النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة , و كذا المذكرات التنظيمية و التوجيهية و يعتمد على النقط التالية :
- الحرص على القيام بالمهام الإدارية للمؤسسة و الحفاظ على سيرها العادي و الطبيعي.
- متابعة العلاقة مع المحاكم و المصالح المحلية.
- الحرص على سلامة النزلاء و ضمان استقرارهم في وضعية ملائمة .
-الحفاظ على بنية استقبال النزلاء و توفير شروط الراحة للأحداث.
- ضمان انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي من خلال التواصل مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بمجال الطفولة, كذا القطاعات الحكومية ذات الاهتمام المشترك- الصحة, العدل, التكوين المهني و السلطات المحلية.
- تدبير الموظفين بما يخدم مصلحة النزلاء.
- احترام العلاقات الإدارية داخل المركز و النيابة.
- التواصل مع الأسر لما فيه مصلحة النزلاء , كما أن إدارة المؤسسة تحرص على عقد اجتماعات أسبوعية لمناقشة السير العادي و الوضعية العامة للمؤسسة و دراسة ملفات الأحداث من خلال التقارير المنجزة من طرف المربين وفق برنامج معد لهذه الغاية.
كما يترأس السيد النائب الإقليمي اجتماعات دورية لدراسة المشاكل و الصعوبات لإعطاء نفس جديد للمساهمة في الرفع من المردودية و اعتماد مبدأ التواصل و الحوار لمعالجة جميع القضايا التي تعترض السير العادي للمؤسسة.
إلا أن سير العمل الإداري للمؤسسة يعرقله بعض الصعوبات على مستوى الموارد البشرية باعتبار أن المركز مؤسسة جهوية يضم فرعين: الملاحظة و إعادة التربية. غير أنها لا تتوفر على الأطر الكافية و المتخصصة.
2-التسيير التربوي:
يسهر على هدا الجانب أطر تربوية تعمل وفق عمل المداومة يتم تسطيره شهريا, تراعى فيه الحراسة الليلية, و يعمل المربون شهريا على تسطير برنامج الأنشطة التربوية التي يكون فيها لإدارة المؤسسة دور المتتبع و المراقب, و تتنوع هذه الأنشطة حسب الفئة المستهدفة للحالات التي تكون موضوع الملاحظة.و تشمل هذه الأنشطة فقرات تربوية و ترفيهية و رياضية, كما تتضمن دروس محو الأمية و التربية الأساسية , فهي بمثابة مشروع تربوي يهدف إلى توعية و تثقيف الحدث قصد تأهيله للاندماج في الحياة الاجتماعية موازاة مع التكوين الدراسي و المهني.غير أن نسبة نجاح هذا البرنامج لا تحقق الأهداف المرجوة على مستوى التتبع و التشخيص و تقويم السلوك, نظرا للاعتبارات التالية:
* كونها أنشطة إلزامية يغلب عليها طابع الروتين و الملل , و لا تلبي حاجيات النزلاء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة.
* غياب خطة تربوية موحدة من طرف الإطار التربوي المشرف على البرامج التربوية و اختلاف التوجهات و التصورات.
*البرامج التربوية لا تراعى فيها الوظائف و الأهداف الخاصة بكل مراحله من مراحل المشروع, و عدم ملائمة المضامين التربوية مع الفئة المستهدفة.
* تعدد أنماط السلوك و التباين في سن الأحداث و الإكتظاظ كلها عوامل تحول دون تطبيق البرامج التربوية.
* غياب فضاءات مؤهلة لاحتضان الأنشطة التربوية الهادفة.
* قصر مدة الإقامة لأغلب الأحداث المحالين على المركز.
* عدم وجود مربون مختصون في مجال التنشيط السوسيوثقافي-التنشيط حسب الاختصاص- .
3- التكوين المهني:
يتوفر مركز حماية الطفولة بتمارة على مركب للتكوين المهني يتكون من ورشتين للحدادة والنجارة ,و قد ساهمت الإعتمادات المرصودة من طرف الوزارة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تمارة في مد هذه الورشات بمجموعة من التجهيزات و الأدوات الهامة التي ساعدت على الرفع من مستوى تكوين النزلاء.
و يشرف على تأطير هذه الورشات ثلاثة مرشدين مهنيين تابعين لوزارة الشباب و الرياضة استفادوا من التكوين السريع بأكادير تحت إشراف مكونين ألمان, إلا أن الوضعية الراهنة للتكوين المهني تتطلب مراجعة لمختلف برامج التكوين و المناهج البيداغوجية المتبعة و ملاءمتها مع الوضعية الحالية للنزلاء, و ذلك استنادا على الملاحظات التالية:
- غياب برامج مضبوطة للتكوين المهني داخل المؤسسات .
- افتقاد المرشدين المهنيين للطرق البيداغوجية لتلقين مضامين البرامج و تحصيلها من طرف النزلاء .
- اختلاف المستوى الدراسي للنزلاء يطرح صعوبة على مستوى تلقين و تطبيق البرامج المتبعة.
-البرامج المعتمدة في عملية التكوين يغلب عليها الجانب التطبيقي.
- مدة الإقامة لا تتلاءم مع برامج التكوين في كل من معمل النجارة و الحدادة.
3الإستراتيجية :
· التشريع:-
- مراجعة تصنيف المؤسسات الوارد ة في القرار الوزاري الصادر في 1981
- مراجعة النظام العام لمؤسسات حماية الطفولة لعرضه على المصادقة القانونية
- ملائمة الوثائق و النصوص التنظيمية مع مستجدات التشريعات الوطنية و الدولية و ثقافة حقوق الإنسان .
· التواصل و التعاون :
- تنظيم منتديات جهوية في أفق تنظيم المنتدى الوطني حول حماية الطفولة
- مواصلة تنفيذ الشراكة القائمة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج .
- توسيع مجال الشراكة لتشمل جمعيات و منضمات مهتمة بالطفولة في وضعية صعبة .
- العمل على تفعيل المادة 469 المتعلقة بقاضي المكان .
· العائلات و الرعاية اللاحقة :-
- إحياء نضام الرعاية اللاحقة و التنسيق مع الوحدات التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج
- تشجيع كل المشاريع المتعلقة بالعمل مع أسر الأحداث و الرامية إلى تسهيل إجراءات العودة و الاندماج الاجتماعي
- خلق مكتب للاتصال لتفعيل مضامين الفقرة 7 من المادة 466 من قانون المسطرة الجنائية في توظيف وسائل الإعلام قصد تسهيل عثور الأحداث على أسرهم
- تشجيع مبادرات و قوافل صلة الرحم و تعميمها على باقي المراكز.
· التتبع و المرافقة :-
- تقوم المديرية و المصالح التقنية التابعة لها بتتبع مؤسسات حماية الطفولة خلال:
1- دراسة البيانات الشهرية و التقارير الدورية .
2- الزيارات الميدانية التفقدية .
3- اللقاءات التقييمية .
4الأقسام الدراسية :
تستقبل الأقسام الدراسية الأحداث الذين لم يسبق لهم التمدرس أو اللذين انقطعوا عن الدراسة .
5 المعامل المهنية :
يضم مركز حماية الطفولة تمارة معامل للحدادة والنجارة.
مهام المرشد المهني :1- التعليم النظري ,حيث يقوم المرشد المهني بتلقين الأحداث المبادئ الأولية للحساب والهندسة والخط .2 -التعليم التطبيقي ,يدرب المرشد المهني الأحداث كيفية استعمال الأدوات والآلات –صنع القطع –المساهمة في صنع منتجات صالحة للاستعمال من طرف المؤسسة أو عرضها كنماذج ليشعر الحدث بقيمتها .
المراحل التي يمر بها الأحداث الجانحون بالمعامل المهنية فهي على النحو التالي :
1-مرحلة الاستئناس .
2-مرحلة التكوين .
3-مرحلة الإنتاج .
تجدر الإشارة إلى أن شعبتي الحدادة والنجارة لا تعرف استقرار الأحداث الجانحين بهذه المعامل فتارة يعرف معمل الحدادة وجود عدد كبير للأحداث وتارة أخرى وجود عدد قليل بهذا المعمل .